Lewati ke konten

Kitab: Tanbihat 'ala Ahkam Takhtashshu bil Mu'minat · Pengarang: صالح الفوزان

Baca halaman 54

  1. الفصل الخامس في بيان أحكام تختص بالمرأة في صلاتها
  2. يباح للنساء الخروج من البيوت للصلاة مع الرجال في المساجد

أفضل لهن من شهود الجمعة والجماعة إلا العيد، فإنه أمرهن بالخروج فيه - ولعله والله أعلم - لأسباب: الأول: أنه في السنة مرتين، فقبل بخلاف الجمعة والجماعة.

الثاني: أنه ليس له بدل، بخلاف الجمعة والجماعة فإن صلاتها في بيتها الظهر هو جمعتها.

الثالث: أنه خروج إلى الصحراء لذكر الله، فهو شبيه بالحج من بعض الوجوه؛ ولهذا كان العيد الأكبر في موسم الحج موافقة للحجيج. انتهى.

وقيد الشافعية خروج النساء لصلاة العيد بغير ذوات الهيئات.

قال الإمام النووي في [المجموع] (٥| ١٣) : قال الشافعي والأصحاب ﵏: يستحب للنساء غير ذوات الهيئات حضور صلاة العيد، وأما ذوات الهيئات فيكره حضورهن. . إلى أن قال: وإذا خرجن استحب خروجهن في ثياب بذلة، ولا يلبسن ما يشهرهن، ويستحب أن يتنظفن بالماء، ويكره لهن الطيب، هذا كله حكم العجائز اللواتي لا يشتهين ونحوهن، وأما الشابة وذات الجمال ومن تشتهي فيكره لهن الحضور؛ لما في ذلك من خوف الفتنة عليهن وبهن، فإن قيل: هذا مخالف حديث أم عطية المذكور، قلنا: ثبت في الصحيحين عن عائشة ﵂ قالت: لو أدرك رسول الله ﷺ ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت

Rujukan halaman ini: تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات، ص 54 (SanadKitab #31254, hlm. urut 50)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.