Lewati ke konten

Kitab: Tanbihat 'ala Ahkam Takhtashshu bil Mu'minat · Pengarang: صالح الفوزان

Baca halaman 55

  1. الفصل الخامس في بيان أحكام تختص بالمرأة في صلاتها
  2. يباح للنساء الخروج من البيوت للصلاة مع الرجال في المساجد

نساء بني إسرائيل، ولأن الفتن وأسباب الشر في هذه الأعصار كثيرة بخلاف العصر الأول، والله أعلم. انتهى.

قلت: وفي عصرنا أشد.

وقال الإمام ابن الجوزي في كتاب [أحكام النساء] ص ٣٨: قلت: قد بينا أن خروج النساء مباح، لكن إذا خيفت الفتنة بهن أو منهن فالامتناع من الخروج أفضل؛ لأن نساء الصدر الأول كن على غير ما نشأ نساء هذا الزمان عليه، وكذلك الرجال. . انتهى.

يعني كانوا على ورع عظيم.

ومن هذه النقولات تعلمين أيتها الأخت المسلمة أن خروجك لصلاة العيد مسموح به شرعا؛ بشرط الالتزام، والاحتشام، وقصد التقرب إلى الله، ومشاركة المسلمين في دعواتهم وإظهار شعار الإسلام، وليس المراد منه عرض الزينة والتعرض للفتنة، فتنبهي لذلك.

Rujukan halaman ini: تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات، ص 55 (SanadKitab #31254, hlm. urut 51)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.