Lewati ke konten

Kitab: Tanbihat 'ala Ahkam Takhtashshu bil Mu'minat · Pengarang: صالح الفوزان

Baca halaman 56

  1. الفصل السادس أحكام تختص بالمرأة في باب أحكام الجنائز
  2. يستحب تكفين المرأة في خمسة أثواب بيض

[الفصل السادس أحكام تختص بالمرأة في باب أحكام الجنائز]

الفصل السادس

أحكام تختص بالمرأة

في باب أحكام الجنائز كتب الله الموت على كل نفس، واختص هو ﷾ بالبقاء، قال تعالى: ﴿وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ [الرحمن: ٢٧] (١) واختص جنائز بني آدم بأحكام يجب على الأحياء تنفيذها، ونحن نذكر في هذا الفصل ما يختص بالنساء، منها:

[يجب أن يتولى تغسيل المرأة الميتة النساء]

١ - يجب أن يتولى تغسيل المرأة الميتة النساء: ولا يجوز للرجال أن يغسلوها، إلا الزوج فإن له أن يغسل زوجته، ويتولى تغسيل الرجل الميت الرجال، ولا يجوز للنساء تغسيله، إلا الزوجة فإن لها أن تغسل زوجها؛ لأن عليا ﵁ غسل زوجته فاطمة بنت رسول الله ﷺ ورضي الله عنها، وأسماء بنت عميس ﵂ غسلت زوجها أبا بكر الصديق ﵁.

[يستحب تكفين المرأة في خمسة أثواب بيض]

٢ - يستحب تكفين المرأة في خمسة أثواب بيض: إزار تؤزر به، وخمار على رأسها، وقميص تلبسه، ولفافتين تلف بهما فوق

Rujukan halaman ini: تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات، ص 56 (SanadKitab #31254, hlm. urut 52)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.