Lewati ke konten

Kitab: Tanbihat 'ala Ahkam Takhtashshu bil Mu'minat · Pengarang: صالح الفوزان

Baca halaman 57

  1. الفصل السادس أحكام تختص بالمرأة في باب أحكام الجنائز
  2. حكم اتباع النساء للجنائز

ذلك؛ لما روت ليلى الثقفية قالت: «كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله ﷺ عند وفاتها، وكان أول ما أعطانا رسول الله ﷺ الحقى، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر» (١) والحقى هو الإزار.

قال الإمام الشوكاني في [نيل الأوطار] : والحديث يدل على أن المشروع في كفن المرأة: أن يكون إزارا ودرعا وخمارا وملحفة ودرجا. انتهى. [نيل الأوطار] (٤| ٤٢) .

[ما يصنع بشعر رأس المرأة الميتة]

٣ - ما يصنع بشعر رأس المرأة الميتة: يجعل ثلاث ضفائر، وتلقى خلفها؛ «لحديث أم عطية في صفة غسل بنت النبي ﷺ: فضفرنا شعرها ثلاثة قرون، وألقيناه خلفها» (٢) .

[حكم اتباع النساء للجنائز]

٤ - حكم اتباع النساء للجنائز: عن أم عطية ﵂ قالت: «نهينا عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا» متفق عليه، النص ظاهره التحريم، وقولها: (لم يعزم علينا) قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في [مجموع الفتاوى] (٢٤| ٣٥٥) : قد يكون مرادها لم يؤكد النهي، وهذا لا ينفي التحريم، وقد تكون هي ظنت أنه ليس بنهي تحريم، والحجة في قول النبي ﷺ لا في ظن غيره.

Rujukan halaman ini: تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات، ص 57 (SanadKitab #31254, hlm. urut 53)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.