Lewati ke konten

Kitab: Khuthbatul Jumu'ah wa Ahkamuhal Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز الحجيلان

Baca halaman 180

  1. الفصل الرابع سنن خطبة الجمعة
  2. المبحث الأول السنن لها
  3. المطلب الأول الطهارة
  4. المسألة الثانية الطهارة من الحدث الأصغر

لا يفصل بينهما بطهارة (١) فدل على أنه كان متطهرا (٢) .

ثانيا: من المعقول: ١ - أن الطهارة مستحبة للأذان، فالخطبة أولى (٣) .

٢ - أن الخطيب لو لم يكن متطهرا لاحتاج إلى الطهارة بين الصلاة والخطبة، فيفصل بينهما، وربما شق على الحاضرين (٤) .

دليل أصحاب القول الثاني: استدلوا من السنة، والمعقول:

أولا: من السنة: استدلوا بما استدل به أصحاب القول الأول من أن النبي ﷺ لم يكن يفصل بين الخطبة والصلاة بطهارة (٥) فدل على أنه كان متطهرا (٦) .

مناقشة هذا الدليل: يناقش بأن هذا مجرد فعل، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، بل على الاستحباب كما تقدم.

Rujukan halaman ini: خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية، ص 180 (SanadKitab #31259, hlm. urut 180)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.