Lewati ke konten

Kitab: Khuthbatul Jumu'ah wa Ahkamuhal Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز الحجيلان

Baca halaman 181

  1. الفصل الرابع سنن خطبة الجمعة
  2. المبحث الأول السنن لها
  3. المطلب الأول الطهارة
  4. المسألة الثانية الطهارة من الحدث الأصغر

ثانيا: من المعقول: ١ - ما استدلوا به على الاشتراط في المطالب السابقة من أن الخطبة بمنزلة شطر الصلاة، كما جاء في بعض الآثار، ولهذا لا تجوز غير وقت الصلاة، فيشترط لها الطهارة كما تشترط للصلاة (١) .

ويناقش بما تقدم مناقشته به في المطالب السابقة.

٢ - أن الخطبة ذكر شرط في الجمعة، فشرط فيه الطهارة، كتكبيرة الإحرام (٢) .

مناقشة هذا الدليل: يناقش بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الإحرام جزء من الصلاة، فيشترط لها ما يشترط لسائر الصلاة، بخلاف الخطبة فليست كذلك.

الترجيح: الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة - والله أعلم بالصواب - هو القول الأول القائل بعدم اشتراط الطهارة من الحدث الأصغر للخطيب حال الخطبة، بل إنها مستحبة، لقوة ما استدلوا به وخاصة ما ورد عن النبي ﷺ فهو مجرد فعل.

Rujukan halaman ini: خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية، ص 181 (SanadKitab #31259, hlm. urut 181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.