Lewati ke konten

Kitab: Khuthbatul Jumu'ah wa Ahkamuhal Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز الحجيلان

Baca halaman 182

  1. الفصل الرابع سنن خطبة الجمعة
  2. المبحث الأول السنن لها
  3. المطلب الثاني ستر العورة وإزالة النجاسة

[المطلب الثاني ستر العورة وإزالة النجاسة]

المطلب الثاني

ستر العورة وإزالة النجاسة لم يتطرق كثير من الفقهاء - فيما اطلعت عليه - للكلام على اشتراط ستر العورة وإزالة النجاسة للخطيب حال الخطبة، ومنه الحنفية، والمالكية، ولعل ذلك عائد إلى وضوح الحكم فيه عندهم؛ لكونه يأخذ حكم الطهارة من الحدث الأكبر، وقد تقدم أنه سنة.

وأما عند الشافعية، والحنابلة فيجري في ذلك الخلاف الذي جرى في الطهارة من الحدث الأصغر في المطلب السابق، وهو كما يلي:

القول الأول: لا يشترط ستر العورة وإزالة النجاسة للخطيب حال الخطبة، بل يسنّ.

وهذا هو القول القديم للإمام الشافعي (١) وهو رواية عن الإمام أحمد، والمذهب عند أصحابه، وعليه أكثرهم (٢) كما تقدم في الطهارة الصغرى، قال في الإنصاف: " وحكم ستر العورة

Rujukan halaman ini: خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية، ص 182 (SanadKitab #31259, hlm. urut 182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.