وبهذا قال الإمام ابن القيم ﵀ (١) .
القول الثاني: يسنّ الاعتماد على السيف مطلقا كالقوس ونحوهما.
وبهذا قال المالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤) .
القول الثالث: يسنّ الاعتماد على السيف في البلاد التي فتحت عنوة دون البلاد التي فتحت صلحًا.
وبهذا قال الحنفية (٥) .
الأدلة:
دليل صاحب القول الأول: استدل بعدم فعل النبي ﷺ لذلك (٦) .
دليل أصحاب القول الثاني: أن في الاعتماد على السيف إشارة إلى أن هذا الدين فتح