Lewati ke konten

Kitab: Khuthbatul Jumu'ah wa Ahkamuhal Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز الحجيلان

Baca halaman 240

  1. الفصل الرابع سنن خطبة الجمعة
  2. المبحث الأول السنن لها
  3. المطلب التاسع اعتماد الخطيب على قوس أو عصا أو سيفا أو نحوها
  4. المسألة الأولى حكم الاعتماد على قوس أو عصا أو سيف أو نحوها

به، وقام به، ولهذا يسنّ أن يكون ذلك في يده اليسرى كعادة من يريد الجهاد به (١) .

مناقشة هذا الدليل: ناقشه ابن القيم بأنه جهل قبيح من وجهين:

الوجه الأول: أن المحفوظ أنه ﷺ توكأ على العصا والقوس.

الوجه الثاني: أن الدين قام بالوحي، وأما السيف فلمحق أهل الضلال والشرك، ومدينة النبي ﷺ التي كان يخطب فيها إنما فُتحت بالقرآن، ولم تُفتح بالسيف (٢) .

أدلة أصحاب القول الثالث: استدلوا على سنية الاعتماد على السيف في البلاد التي فتحت عنوة بما يلي:

أن الخطيب إذا اعتمد على السيف في هذه البلاد فإنه يُري أهلها أنها فُتِحَتْ بالسيف، وأنهم إذا رجعوا عن الإسلام فذلك باقٍ بأيدي المسلمين، يقاتلونهم به حتى يرجعوا إلى الإسلام (٣) .

Rujukan halaman ini: خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية، ص 240 (SanadKitab #31259, hlm. urut 240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.