Lewati ke konten

Kitab: Khuthbatul Jumu'ah wa Ahkamuhal Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز الحجيلان

Baca halaman 241

  1. الفصل الرابع سنن خطبة الجمعة
  2. المبحث الأول السنن لها
  3. المطلب التاسع اعتماد الخطيب على قوس أو عصا أو سيفا أو نحوها
  4. المسألة الأولى حكم الاعتماد على قوس أو عصا أو سيف أو نحوها

مناقشه هذا الدليل: يناقش بالوجه الثاني من مناقشة دليل القول السابق من أن الإسلام انتشر بالوحي، وبقاؤهم على الإسلام يكون بنشر الإسلام بينهم، لا بفرضه عليهم بحد السيف.

وأما قولهم بعدم مشروعية الاعتماد على السيف في البلاد التي فتحت صلحا فالظاهر أنهم يستدلون بما استدل به صاحب القول الأول.

الترجيح: الراجح في هذه المسألة - والله أعلم بالصواب - هو القول الأول الذي قال به ابن القيم ﵀، وهو عدم مشروعية اعتماد الخطيب في الجمعة على السيف؛ لقوة دليله، وعدم قيام الدليل على سنيته.

وهو ما اختاره سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ﵀ حيثما قال بعد الكلام على سنية الاعتماد على القوس والعصا: ". . . وأما السيف فليس بمشروع. . . " (١) .

Rujukan halaman ini: خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية، ص 241 (SanadKitab #31259, hlm. urut 241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.