Lewati ke konten

Kitab: Khuthbatul Jumu'ah wa Ahkamuhal Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز الحجيلان

Baca halaman 326

  1. الفصل الخامس مسائل متفرقة في خطبة الجمعة
  2. المبحث السادس الكلام في الخطبة
  3. المطلب الأول حكم السلام في الخطبة
  4. المسألة الثانية حكم كلام الحاضر للخطبة
  5. الأمر الثاني حكم كلام الحاضر للخطبة إذا كان لا يسمعها

وبهذا قال بعض الحنفية (١) وهو القول الصحيح عند الشافعية (٢) ورواية عن الإمام أحمد (٣) .

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول: استدلوا بأدلة من السنة، وآثار الصحابة، والمعقول:

أولا: من السنة: عموم ما تقدم في الأمر السابق من الأدلة الدالة على تحريم الكلام في خطبة الجمعة، ومن أبرزها حديث أبي هريرة ﵁: «إذا قلت لصاحبك: أنصت، يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت» (٤) وحديث عبد الله بن عمرو، فقالوا: إنها عامة تشمل من يسمع الخطبة ومن لا يسمعها (٥) .

ثانيا: من آثار الصحابة ﵃: ما روي عن عثمان بن عفان ﵁ أنه كان

Rujukan halaman ini: خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية، ص 326 (SanadKitab #31259, hlm. urut 326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.