Lewati ke konten

Kitab: Khuthbatul Jumu'ah wa Ahkamuhal Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز الحجيلان

Baca halaman 327

  1. الفصل الخامس مسائل متفرقة في خطبة الجمعة
  2. المبحث السادس الكلام في الخطبة
  3. المطلب الأول حكم السلام في الخطبة
  4. المسألة الثانية حكم كلام الحاضر للخطبة
  5. الأمر الثاني حكم كلام الحاضر للخطبة إذا كان لا يسمعها

يقول في خطبته، قلَّما يدع ذلك إذا خطب: " إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وأنصتوا، فإن للمنصت الذي لا يسمع في الحظ مثل ما للسامع مع المنصت، فإذا قامت الصلاة فاعدلوا الصفوف. . . " (١) الأثر.

وهذا واضح الدلالة.

ثالثا: من المعقول: أن المأمور به في الخطبة شيئان الاستماع والإنصات، فمن قرب من الإمام فقد قدر عليهما، ومن بعد عنه فقد قدر على أحدهما وهو الإنصات، فيجب عليه أن يأتي بما قدر عليه (٢) .

أدلة أصحاب القول الثاني: استدلوا بما استدلوا به في الأمر السابق على جواز الكلام في الخطبة للسامع، فقالوا: إذا كان يجوز مع السماع فمع عدمه من باب أولى.

وقد تقدمت مناقشته هناك.

Rujukan halaman ini: خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية، ص 327 (SanadKitab #31259, hlm. urut 327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.