Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Tata'allaqu bi Ahkamil Hajj wal 'Umrah waz Ziyarah · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 131

  1. نوى العمرة والحج متمتعا ولم يتمكن من أداء الحج لمرضه بعد تمام العمرة

من مكة بعد أداء عمرته فإنه يطوف للوداع؛ لعموم قوله ﷺ: «ولا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت» رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه، وفي رواية «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض» متفق عليه. وفي وجوبه على المعتمر اختلاف ولكن هذا هو الأحوط له عملا بعموم السنة.

(ج: ٢٨٧٣ في ٩ - ٣ - ١٤٠٠هـ)

[التوكيل لطواف الوداع وذبح الفدية خارج مكة]

س ١٣٥ هل الطاعن في السن إذا بقي عليه طواف الوداع أو رمي الجمار يوكل أو عليه فدية؟ وهل يجوز ذبح الفدية في بلده أو يلزم ذبحها في الحرم؟

ج ١٣٥ طواف الوداع لا يقبل النيابة ولا تصح فيه، ورمي الجمار تصح فيه النيابة لمن عجز عن الرمي بنفسه، وأما ذبح الهدي فلا يصح إلا في الحرم، ومكة ومنى من الحرم.

(ج: ٢٨٩٧ في ١٢ - ٣ - ١٤٠٠ هـ)

[نوى العمرة والحج متمتعاً ولم يتمكن من أداء الحج لمرضه بعد تمام العمرة]

س ١٣٦ ذهبت إلى الحج متمتعا وبعد أن أديت

Rujukan halaman ini: فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة، ص 131 (SanadKitab #31267, hlm. urut 129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.