Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Tata'allaqu bi Ahkamil Hajj wal 'Umrah waz Ziyarah · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 132

  1. خروج الحاج لجدة دون أن يطوف طواف الوداع

العمرة للحج ذهبت إلى منى يوم ٣ ذي الحجة وبعد أن تحللت من العمرة أحسست بألم في ركبتي أقعدني عن المشي وقد ذهبت إلى طبيب فنصحني بعدم مواصلة الحج فرجعت إلى المدينة حيث أقيم فيها ولم أحج مع العلم أنني عندما نويت للعمرة لم أقل فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني والذي أريده من فضيلتكم هو هل علي دم أم لا؟

ج ١٣٦ إذا كان الواقع ما ذكر من أنك تحللت من عمرتك وعدلت عن الحجة وعدت إلى بلدك قبل أن تحرم به فلا شيء عليك لأن العمرة انتهت بأدائها والتحلل منهما والحج لم تحرم به بعد.

(ج: ٣٤٨٣ في ٢١ - ٢ - ١٤٠٠هـ)

[خروج الحاج لجدة دون أن يطوف طواف الوداع]

س ١٣٧ هل يجوز للحاج أن يسافر إلى جدة دون أن يطوف طواف الوداع وما الذي يلزم من فعل ذلك؟

ج ١٣٧ لا يجوز للحاج أن ينفر من مكة بعد الحج إلا بعد طواف الوداع؛ لقول النبي ﷺ: «لا ينفرن أحد

Rujukan halaman ini: فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة، ص 132 (SanadKitab #31267, hlm. urut 130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.