Lewati ke konten

Kitab: Risalah fid Dima' ath-Thabi'iyyah lin Nisa' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca halaman 28

  1. الفصل الرابع في أحكام الحيض
  2. الرابع طواف الوداع

بعد الطواف مباشرة، أو في أثناء السعي فلا حرج في ذلك.

[الرابع طواف الوداع]

الرابع: سقوط طواف الوداع منها: فإذا أكملت الأنثى مناسك الحج والعمرة ثم حاضت قبل الخروج إلى بلدها واستمر بها الحيض إلى خروجها، فإنها تخرج بلا وداع، لحديث ابن عباس ﵄ قال: (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض) . ولا يستحب عند الوداع أن تأتي إلى باب المسجد الحرام وتدعو، لأن ذلك لم يرد عن النبي ﷺ والعبادات مبنية على الوارد بل الوارد عن النبي ﷺ يقتضي خلاف ذلك، ففي «قصة صفية ﵂ حين حاضت بعد طواف الإفاضة أن النبي ﷺ قال لها: فلتَنفُر إذن» . متفق عليه. ولم يأمر بالحضور إلى باب المسجد ولو كان ذلك مشروعًا لبيّنه. وأم طواف الحج والعمرة فلا يسقط عنها بل تطوف إذا طهرت.

Rujukan halaman ini: رسالة في الدماء الطبيعية للنساء، ص 28 (SanadKitab #31341, hlm. urut 25)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.