Lewati ke konten

Kitab: Risalah fid Dima' ath-Thabi'iyyah lin Nisa' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca halaman 29

  1. الفصل الرابع في أحكام الحيض
  2. السادس الجماع

[الخامس المكث في المسجد]

الخامس: المكث في المسجد: فيحرم على الحائض أن تمكث في المسجد حتى مصلى العيد يحرم عليها أن تمكث فيه، لحديث أم عطية ﵂: أنها سمعت النبي ﷺ يقول: «يَخرجُ العواتقُ وذواتُ الخدورِ والحيّض» . وفيه «يعتزل الحيض المصلى» . متفق عليه.

[السادس الجماع]

السادس: الجماع: فيحرم على زوجها أن يجامعها، ويحرم عليها تمكينه من ذلك. لقوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: ٢٢٢] والمراد بالمحيض زمان الحيض ومكانه وهو الفرج. ولقول النبي ﷺ: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» . يعني الجماع. رواه مسلم؛

Rujukan halaman ini: رسالة في الدماء الطبيعية للنساء، ص 29 (SanadKitab #31341, hlm. urut 26)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.