Lewati ke konten

Kitab: Risalah fid Dima' ath-Thabi'iyyah lin Nisa' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca halaman 30

  1. الفصل الرابع في أحكام الحيض
  2. السابع الطلاق

ولأن المسلمين أجمعوا على تحريم وطء الحائض في فرجها.

فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم على هذا الأمر المنكر الذي دل على المنع منه كتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ وإجماع المسلمين. فيكون ممن شاق الله ورسوله واتبع غير سبيل المؤمنين، قال في المجموع شرح المهذب ص: ٣٧٤ ج٢ قال الشافعي: " من فعل ذلك فقد أتى كبيرة ". قال أصحابنا وغيرهم: " من استحل وطء الحائض حُكِمَ بكفره ". اهـ كلام النووى.

وقد أبيحَ له ولله الحمد ما يكسرُ به شهوته دون الجماع، كالتقبيل والضم والمباشرة فيما دون الفرج، لكن الأولى ألا يباشر فيما بين السرة والركبة إلا من وراء حائل، لقول عائشة ﵂ : «كان النبي ﷺ يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض» . متفق عليه.

[السابع الطلاق]

السابع: الطلاق: يحرمُ على الزوج طلاق الحائض حال حيضها، لقوله

Rujukan halaman ini: رسالة في الدماء الطبيعية للنساء، ص 30 (SanadKitab #31341, hlm. urut 27)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.