Lewati ke konten

Kitab: Risalah fid Dima' ath-Thabi'iyyah lin Nisa' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca halaman 54

  1. الفصل السابع استعمال ما يمنع الحيض أو يجلبه وما يمنع الحمل أو يسقطه
  2. استعمال المرأة ما يمنع حيضها

[الفصل السابع استعمال ما يمنع الحيض أو يجلبه وما يمنع الحمل أو يسقطه]

[استعمال المرأة ما يمنع حيضها]

الفصل السابع

في استعمال ما يمنع الحيض

أو يجلبه وما يمنع الحمل أو يسقطه استعمال المرأة ما يمنع حيضها جائز بشرطين:

الأول: ألا يخشى الضرر عليها، فإن خَشِيَ الضرر عليها من ذلك فلا يجوزُ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: ١٩٥] ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: ٢٩]

الثاني: أن يكون ذلك بإذن الزوج إن كان له تَعَلّق به مثل أن تكونَ معتدَّة منه على وجه تجبُ عليه نَفَقَتُها، فتستعمل ما يمنعُ الحيض لتطول المدة وتزداد عليه نفقتها، فلا يجوز لها أن تستعمل ما يمنع الحيض حينئذ إلا بإذنه، وكذلك إن ثبت أنَّ منع الحيض يمنعُ الحمل فلا بد من إذن الزوج، وحيث ثبت الجواز فالأوْلى عدم استعماله، إلا لحاجة لأن ترْك الطبيعة على ما هي عليه

Rujukan halaman ini: رسالة في الدماء الطبيعية للنساء، ص 54 (SanadKitab #31341, hlm. urut 51)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.