Lewati ke konten

Kitab: Risalah fid Dima' ath-Thabi'iyyah lin Nisa' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca halaman 55

  1. الفصل السابع استعمال ما يمنع الحيض أو يجلبه وما يمنع الحمل أو يسقطه
  2. استعمال المرأة ما يمنع الحمل

أقرب إلى اعتدال الصحة فالسلامة.

[استعمال المرأة ما يجلب الحيض]

وأما استعمال ما يجلب الحيض فجائز بشرطين أيضًا:

الأول: ألا تتحيل به على إسقاط واجب، مثل أن تستعمله قُرْب رمضان، من أجل أن تفطر أو لتسقط به الصلاة، ونحو ذلك.

الثاني: أن يكونَ ذلك بإذن الزوج، لأن حصول الحيض يمنعه من كمال الاستمتاع، فلا يجوزُ استعمال ما يمنعُ حقه إلا برضاه، وإن كانت مطلقة، فإنّ فيه تعجيل إسقاط حق الزوج من الرَجْعَة إن كانَ له رَجْعة.

[استعمال المرأة ما يمنع الحمل]

وأما استعمال ما يمنع الحمل فعلى نوعين:

الأول: أن يمنعهُ منعًا مستمرًّا فهذا لا يجوزُ، لأنه يقطعُ الحمل فيقلَّ النسلُ، وهو خلاف مقصود الشارع، من تكثير الأمة الإسلامية، ولأنه لا يؤمن أن يموتَ أولادها الموجودون فتبقى أرملة لا أولاد لها.

الثاني: أن يمنعهُ منعًا مؤقتا، مثل أن تكون المرأة

Rujukan halaman ini: رسالة في الدماء الطبيعية للنساء، ص 55 (SanadKitab #31341, hlm. urut 52)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.