Lewati ke konten

Kitab: Risalah fid Dima' ath-Thabi'iyyah lin Nisa' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca halaman 56

  1. الفصل السابع استعمال ما يمنع الحيض أو يجلبه وما يمنع الحمل أو يسقطه
  2. استعمال المرأة ما يسقط الحيض

كثيرة الحمل، والحمل يرهقُها، فتحبُّ أن تنظم حملها كل سنتين مرة، أو نحو ذلك فهذا جائز، بشرط أن يأذن به زوجها وألا يكونَ به ضرر عليها، ودليله أن الصحابة كانوا يعزلون عن نسائهم في عهد النبي ﷺ من أجل ألا تحمل نساؤهم، فلم ينهوا عن ذلك. والعزل أن يجامع زوجته وينزع عند الإنزال فينزل خارج الفرج.

[استعمال المرأة ما يسقط الحيض]

وأما استعمال ما يسقط الحمل فهو على نوعين:

الأول: أن يقصد من إسقاطه إتلافه، فهذا إن كان بعد نفخ الروح فيه فهو حرام، بلا ريب، لأنه قتل نفس محرَّمةٍ بغير حق وقتل النفس المحرمة حرام بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. وإن كان قبل نفخ الروح فيه فقد اختلف العلماء في جوازه، فمنهم من أجازَه، ومنهم من مَنعه، ومنهم من قال يجوزُ ما لم يكن علَقَة أي ما لم يمض عليه أربعون يومًا، ومنهم من قال يجوزُ ما لم يتبيّن فيه خلْقُ إنسان.

والأحوط المنع من إسقاطه إلا لحاجة كأن تكون الأم

Rujukan halaman ini: رسالة في الدماء الطبيعية للنساء، ص 56 (SanadKitab #31341, hlm. urut 53)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.