لكن تنازعوا: هل تُعادُ؟ على قولينِ، هما روايتانِ عن أحمدَ:
قيلَ: تُعادُ خلفَ الفاسقِ.
ومذهَبُ الشافعيِّ وأبي حنيفةَ: لا تُعادُ (¬١).
والقراءةُ على الجَنازةِ مكروهةٌ عندَ الأربعةِ، وأَخْذُ الأجرةِ عليها أعظمُ كراهةً، فإن الاستئجارَ على التلاوةِ لم يُرخِّصْ فيه أحدٌ من العلماءِ، فالصلاةُ خلفَ أهلِ البدعِ أَوْلى من الصلاةِ خلفَ هذا.