Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 1, halaman 137

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل
  3. والقراءة على الجنازة

يدعَ الجمعةَ لبدعةٍ في الإمامِ.

لكن تنازعوا: هل تُعادُ؟ على قولينِ، هما روايتانِ عن أحمدَ:

قيلَ: تُعادُ خلفَ الفاسقِ.

ومذهَبُ الشافعيِّ وأبي حنيفةَ: لا تُعادُ (¬١).

والقراءةُ على الجَنازةِ مكروهةٌ عندَ الأربعةِ، وأَخْذُ الأجرةِ عليها أعظمُ كراهةً، فإن الاستئجارَ على التلاوةِ لم يُرخِّصْ فيه أحدٌ من العلماءِ، فالصلاةُ خلفَ أهلِ البدعِ أَوْلى من الصلاةِ خلفَ هذا.

ويجوزُ الاستئجارُ على الإمامةِ والأذانِ ونحوِه، وقيلَ: لا، وقيلَ: عندَ الحاجةِ، والثلاثةُ لأحمدَ (¬٢).

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 1، ص 137 (SanadKitab #32, hlm. urut 133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.