Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 1, halaman 138

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل
  3. ولم يكن النبي ﷺ وأصحابه

والسَّكْرانُ بالخمرِ أو الحشيشِ إذا علِمَ ما يقولُ؛ فعليه الصلاةُ بعدَ غَسْلِ فمِه وما أصابَه، وهل عليه أن يستقيءَ ما في بطنِه؟ على قولينِ للعلماءِ، أصَحُّهما: لا، لكن إذا لم يتُبْ فقد قال رسولُ اللهِ ﷺ: «مَن شرِب الخمرَ لم تُقبَلْ صلاتُه أربعينَ يومًا، فإن تابَ؛ تاب اللهُ عليه، وإن عاد في الثالثةِ أو الرابعةِ كان حقًّا على اللهِ أن يَسقيَه من طينةِ الخَبالِ، وهي عصارةُ أهلِ النارِ» (¬١).

فلا بدَّ لهم من الصلاةِ، وإن كان قد قيلَ: إنها لا تُقبَلُ، وإن تابوا قبِلَها اللهُ.

وإذا صلَّوْا فقد يكونُ عَنى بنفي القبولِ: أنَّه لا ثوابَ لهم عليها؛ لكن اندفَعَ بها عقابُ التَّرْكِ (¬٢).

ولم يكُنِ النبيُّ ﷺ وأصحابُه يُصلُّونَ على سَجَّادةٍ، لكن صلَّى على خُمرةٍ (¬٣) - وهي شيءٌ يُعمَلُ من الخوصِ - يُتَّقى به حرُّ (¬٤) الأرضِ وأذاها، وكان يصلِّي على الحصيرِ (¬٥) والترابِ (¬٦).

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 1، ص 138 (SanadKitab #32, hlm. urut 134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.