Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 1, halaman 142

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل
  3. ومن لا سبب له

الجمهورِ، وعندَ بعضِهم: لا يصحُّ فعلُها قضاءً (¬١).

ومعَ وجوبِ القضاءِ عليه؛ لا تبرأُ ذِمَّتُه من جميعِ الواجبِ، ولا يقبَلُها اللهُ تعالى؛ بحيثُ يرتفعُ عنه العقابُ، ويستوجِبُ الثوابَ؛ بل يَخفُّ عنه العذابُ بما فعَلَه من القضاءِ، ويبقى عليه إثمُ التفويتِ؛ يحتاجُ إلى مُسقِطٍ آخَرَ، قال أبو بكرٍ لعمرَ في وصيَّتِه: «واعلَمْ أنَّ للهِ حقًّا بالنهارِ، لا يقبَلُه بالليلِ، وحقًّا بالليلِ لا يقبَلُه بالنهارِ، ولا يقبَلُ النافلةَ حتى تُؤدَّى الفريضةُ» (¬٢)، والعملُ المذكورُ هو صلاةُ الظهرِ والعصرِ.

ومَن عَدِمَ الماءَ والترابَ؛ قيلَ: لا شيءَ عليه، وقيلَ: يؤخِّرُها.

وإذا صلَّى على حسَبِ حالِه، فهل يُعيدُ؟ فيه نزاعٌ، والأظهرُ: لا.

ومَن سلَّم إمامُه وقد بقِيَ عليه شيءٌ من الدعاءِ، هل يتابعُ الإمامَ، أو يُتِمُّه (¬٣)؟ الأَوْلى: مُتابَعتُه.

ومَن لا سببَ له غيرُ قراءةِ سيرةِ عنتر والبطالِ (¬٤): لا يجوزُ أن يُرتَّبَ

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 1، ص 142 (SanadKitab #32, hlm. urut 138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.