Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 1, halaman 143

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل
  3. والوسواس إذا قل

إمامًا يصلِّي بالمسلمينَ، فإنه يُحدِّثُ دائمًا بالأكاذيبِ، ويأكلُ الجُعْلَ عليها، وكلاهما مُحرَّمٌ؛ فإن عنتر والبطالَ؛ وإن كانا موجودينِ، لكن كُذِب عليهما ما لا يُحصيه إلا اللهُ.

وتجوزُ الصلاةُ قُدَّامَ الإمامِ لعذرٍ من زحمةٍ ونحوِه في أعدلِ الأقوالِ.

وكذا المأمومُ إذا لم يجدْ من يقومُ معه صلَّى وحدَه، ولم يدَعِ الجماعةَ، ولم يجذِبْ أحدًا يصلِّي معه؛ كالمرأةِ إن لم تجدْ مَن يُصافُّها فيها تصُفُّ وحدَها بالاتفاقِ، وهو مأمورٌ بالمُصافَّةِ معَ الإمكانِ، لا معَ العجزِ (¬١).

والوَسْواسُ إذا قلَّ؛ لم يُبطِلِ الصلاةَ بالاتفاقِ؛ لكن ينقُصُها.

وأمَّا الوَسْواسُ إذا غلَب؛ فقد قيلَ: يُبطِلُ، قال عمرُ ﵁: «إني لأجهِّزُ جيشي وأنا في الصلاةِ» (¬٢)، وليس مَن تفكَّرَ بالواجبِ مثلَ مَن

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 1، ص 143 (SanadKitab #32, hlm. urut 139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.