Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 1, halaman 155

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل
  3. ومن نوى الإقامة

وذهَب بعضُ الخوارجِ: إلى أنَّه لا يجوزُ القصرُ إلا معَ الخوفِ، ويُذكَرُ قولًا للشافعيِّ، وما أظنُّه يصحُّ عنه.

والصوابُ: أن الجمعَ لا يختَصُّ بالسفرِ الطويلِ (¬١).

ومَن نوى الإقامةَ أربعةَ أيامٍ فما دونَ؛ قصَر.

ومسيرةُ القصرِ عندَ أحمدَ والشافعيِّ ومالكٍ: يومانِ، ستةَ عشَرَ فَرْسخًا، كلُّ فَرْسخٍ ثلاثةُ أميالٍ، الميلُ أربعةُ آلافِ ذراعٍ.

وقال أبو حنيفة: ثلاثةُ أيامٍ.

وذهَب طائفةٌ من السلَفِ والخلَفِ: إلى أنَّه يقصُرُ فيما دونَ يومينِ؛ وهو قويٌّ جدًّا (¬٢)، يؤيِّدُه أنه كان يصلِّي بالمسلمينَ بعرفةَ ومزدلفةَ ومنًى قصرًا، وفيهم أهلُ مكةَ، ولم يأمُرْهم بالإتمامِ، ولمَّا صلى بمكةَ قال لهم: «أتموا؛ فإنا قومٌ سَفْرٌ» (¬٣).

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 1، ص 155 (SanadKitab #32, hlm. urut 151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.