Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 1, halaman 267

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأدعية والأذكار
  3. فصل
  4. وليس لمن كان يقرأ القرآن

فَصْلٌ

إذا قرأ القارئُ بغيرِ حرفِ ابنِ كثيرٍ كان تركُه للتكبيرِ هو الأفضلَ، بل هو المشروعُ المسنونُ؛ فإن (¬١) هؤلاء الأئمةَ نقلوا ذلك عن رسولِ اللهِ، فيمتنعُ أن يكونوا أضاعوا فيها ما أمرهم به رسولُ اللهِ ﷺ؛ لأنهم أهلُ تواترٍ.

وأبلغُ من ذلك البسملةُ؛ فإن في القُرَّاءِ مَن لا يَفْصِلُ بها مع كونِها مكتوبةً في المصاحفِ، وليس التكبيرُ من القرآنِ باتفاقِ المسلمين؛ بخلافِ البسملةِ، فإن مذهبَ مالكٍ: أنها ليست من القرآنِ إلا في النملِ؛ وهو قولٌ في مذهبِ أحمدَ وأبي حنيفةَ (¬٢).

وليس لمن كان يقرأُ القرآنَ والناسُ يصلُّون تطوعًا أن يجهرَ جهرًا يشغَلُهم به؛ فإنه ﷺ خرج على أصحابِه وهم يصلُّونَ من السَّحَرِ، فقال: «أيُّها الناسُ كلُّكم يناجي ربَّه، فلا يجهرْ بعضُكم على بعضٍ في القراءةِ» (¬٣).

وصلاةُ النافلةِ في الجملةِ أفضلُ من استماعِ القرآنِ، لكن قد تكونُ

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 1، ص 267 (SanadKitab #32, hlm. urut 263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.