Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 1, halaman 309

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل
  3. وفتنة القبر عامة

فَصْلٌ

يجوزُ ركوبُ البحرِ إذا غلَب على ظنِّه السلامةُ، ولو مات غريقًا فهو شهيدٌ (¬١).

ودفنُ الميتِ في المسجدِ: حرامٌ بإجماعِ المسلمين.

ومن يحدِّثُ بأحاديثَ مفتعلةٍ ليُضْحِكَ الناسَ، أو غرضٍ آخرَ؛ فهو عاصٍ للهِ ولرسولِه، مستحِقٌّ للعقوبةِ التي تردَعُه (¬٢).

وعرضُ الأديانِ على الميتِ عندَ الموتِ؛ فليس هو أمرًا عامًّا لكلِّ ميتٍ، ولا عدمُه أيضًا عن كلِّ أحدٍ، بل قد يُعرَضُ على واحدٍ دونَ غيرِه، وقد يُعْرَضُ قبلَ الموتِ، وذلك من فتنةِ المحيا التي أُمِرْنا بالاستعاذةِ منها، ولكن قد رُوِيَ أن الشيطانَ أشدُّ ما يكونُ عندَ الموتِ، يقولُ لأعوانِه: دونَكم؛ فإنْ فاتكم لم تَظْفَروا (¬٣) به أبدًا. وحكايةُ الإمامِ أحمدَ مشهورةٌ.

وفتنةُ القبرِ عامةٌ إلا للنبيِّينَ، وغيرُ المكلَّفينَ فيهم خلافٌ (¬٤).

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 1، ص 309 (SanadKitab #32, hlm. urut 304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.