Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 1, halaman 310

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل
  3. ويجوز حجه عنها اتفاقا

وتنازعوا في المرتدِّ: هل كان إيمانُه صحيحًا يحبَطُ بالردَّةِ، أم يقالُ: بالردَّةِ تبيَّنَّا أن إيمانَه كان فاسدًا، وأن الإيمانَ الصحيحَ لا يزولُ البتةَ؟ على قولينِ للناسِ.

وعلى ذلك ينبني قولُ المستثني: (أنا مؤمنٌ إن شاء اللهُ)، هل يعودُ إلى كمالِ الإيمانِ في الحالِ، أو يعودُ إلى الوفاة في المآلِ؟ (¬١)

وفي إلحادِ الرجلِ للمرأةِ نزاعٌ؛ الصحيحُ: أنه إن كان من أهلِ الخيرِ يُلْحِدُها.

ويجوزُ حجُّه عنها اتفاقًا، وفي حَجِّها عنه نزاعٌ.

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 1، ص 310 (SanadKitab #32, hlm. urut 305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.