Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 1, halaman 311

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل
  3. وروى ابن حبان

فَصْلٌ

ولا يُستحَبُّ حفرُ القبرِ قبلَ الموتِ.

وروى ابنُ حِبَّانَ في «صحيحِه» وغيرُه: أن النبيَّ ﷺ قال: «إنَّ الميِّتَ يُبعَثُ في ثيابِه التي قُبِضَ فيها» (¬١)، ودعا أبو سعيدٍ بثيابٍ جددٍ فلبِسَها عندَ الموتِ، وقال ذلك عن النبيِّ (¬٢)، فحَمَل الحديثَ على ثيابِه التي يُقْبَضُ فيها، لا على كفنِه، فقيل: يُبعَثُ في نفسِ الثوبِ الظاهرِ.

وقيل: إن المرادَ أنه يبعَثُ على ما مات عليه من العملِ (¬٣)، كما قال أكثرُ المفسرينَ في قولِه: ﴿وثيابك فطهر﴾؛ أي: عملَك.

يؤيِّدُ ذلك ما ثبت في «الصحيحِ»: «أنهم يُحْشَرونَ عُراةً، حُفاةً، غُرْلًا، ﴿كما بدأنا أول خلق نعيده﴾»، قالت عائشةُ: النساءُ والرجالُ ينظُرُ بعضُهم إلى بعضٍ؟! قال: «الأمرُ أشدُّ مِن ذلك» (¬٤).

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 1، ص 311 (SanadKitab #32, hlm. urut 306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.