Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 1, halaman 312

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل
  3. إذا قضيت الحاجة عند قبر من القبور

فَصْلٌ

إذا قُضيتْ الحاجةُ عندَ قبرٍ من القبورِ، من أين يُعرفُ أنه لأجلِ القبرِ؟ فقد قال ﷺ: «إن النذْرَ لا يأتي بخيرٍ، وإنما يُستخرَجُ به من البخيلِ» (¬١)، وفي لفظٍ: «النذرُ لا يأتي ابنَ آدمَ بشيءٍ، ولكن يُلْقيه القدرُ فيعطى على النذرِ ما لا يُعطى على غيرِه» (¬٢).

فإذا كان ذلك في النذرِ الذي تُقضَى أكثرُ الحوائجِ عندَه؛ فكيفَ يكونُ غيره؟!

ثمَّ تلك الحاجةُ: إمَّا أن تكونَ قُضِيت بغيرِ دعائِه؛ فلا كلامَ، وإما بدعائِه فيكونُ قد اجتهدَ في الدعاءِ اجتهادًا لو اجتهدَه في غيرِ تلك البقعةِ أو عندَ الصليبِ؛ لقُضِيتْ، فيكونُ السببُ اجتهادَه لا خصوصَ القبرِ، ولهذا قد تُقْضى حوائجُ المشركينَ عندَ أوثانِهم، وصُلْبانِهم، وكنائسِهم، فهل يقولُ مسلمٌ: إنه يجوزُ قصدُ صُلْبانِهم وأوثانِهم لذلك؟

ولو قيلَ: إن للقبرِ تأثيرًا في ذلك؛ سواءٌ كان باتصالِ روحِ الداعي وروحِ الميتِ فيقوى بذلك، كما يزعمُه ابنُ سينا وأبو حامدٍ وأمثالُهما في زيارةِ القبورِ، أو كان بسببٍ آخرَ.

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 1، ص 312 (SanadKitab #32, hlm. urut 307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.