Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 1, halaman 481

  1. كتاب الحج
  2. فصل
  3. قال تعالى

الدماءِ والأموالِ؛ بل أجرُ المسلمِينَ على اللهِ، ولو أسلمَ وبيدِه مالٌ للمسلمِينَ؛ كان مِلْكًا له عندَ الجمهورِ (¬١)، وهو الذي مضَتْ به السُّنَّةُ (¬٢)، وفي الحديثِ: «الإسلامُ يهدِمُ ما كان قَبْلَه، والتوبةُ تهدِمُ ما كان قبلَها» (¬٣).

فالمأمورُ المنهيُّ إن كانَ مُستحِلًّا لأذى الآمِرِ؛ كالرافضيِّ وغيرِه، يسُبُّ الصحابةَ، أو يُكفِّرُهم؛ فإذا تاب من هذا الاعتقادِ، وصار يُحِبُّهم؛ لم يَبْقَ لهم عليه حقٌّ؛ بل دخَل حقُّهم في حقِّ اللهِ، ولهذا كان أصَحُّ قولَيِ العلماءِ: أن أهلَ البغيِ لا يضمَنونَ ما أتلَفُوه على أهلِ العدلِ، وكذلك المرتدُّ.

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 1، ص 481 (SanadKitab #32, hlm. urut 475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.