Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 1, halaman 491

  1. كتاب اللباس
  2. ولا يجوز أن يباع المسترسل

وما حَرُمَ لُبْسُه لم تحِلَّ صناعتُه ولا بيعُه لمن يلبَسُه من أهلِ التحريمِ، ولا يَخيطُه لمن يحرُمُ عليه لُبْسُه؛ لما فيه من الإعانةِ على الإثمِ والعدوانِ؛ فهو مثلُ الإعانةِ على الفواحشِ.

ولا يُباعُ الحريرُ لرجلٍ يلبَسُه، أما بيعُه للنساءِ فجائزٌ، وكذلك بيعُه للكافر؛ لأن عمرَ أرسلَ بحريرةٍ إلى رجلٍ مشركٍ (¬١).

ولا يجوزُ أن يُباعَ المسترسِلُ إلا بالسِّعرِ الذي يُباعُ به غيرُه، فلا يُغبَنُ من الرِّبحِ غَبْنًا يَخْرُجُ عن العادةِ، وقدَّرَه بعضُهم بالثُّلُثِ، وبعضُهم بالسُّدُسِ، وبعضُهم بالعادة، فما جرَت به العادةُ من الرِّبْح على المماكِسينَ؛ يجوزُ رِبْحُه على المسترسِلِ.

والمسترسِلُ: فُسِّرَ بأنه الذي لا يُماكِسُ؛ بل يقولُ: أعطني، وبأنَّه الجاهلُ بقيمةِ المَبيعِ، فلا يُغبَنُ غَبْنًا فاحشًا، لا هذا ولا هذا، ففي الحديثِ: «غَبْنُ المسترسِلِ رِبًا» (¬٢).

ومَن عُلِمَ أنه يغبِنُهم؛ يستحقُّ العقوبةَ؛ بل يُمنعُ من الجلوسِ في سوقِ المسلمِينَ.

وللمغبونِ فسخُ البيعِ ويردُّه.

وإذا تاب هذا الغابنُ ولم يمكِنْه ردُّ المظالمِ، فليتصدَّقْ بمقدارِ ما ظلَمهم عنهم؛ لتَبْرَأَ ذمَّتُه من ذلك.

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 1، ص 491 (SanadKitab #32, hlm. urut 484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.