Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 1, halaman 492

  1. كتاب اللباس
  2. وطول السراويل

وكذلك المضطرُّ ولا يجِدُ حاجتَه إلا عندَ هذا الشخص؛ ينبغي له أن يربَحَ عليه مثلَ ما يربحُ على غيرِ المضطرِّ؛ ولو كانت الضرورةُ إلى ما لا بدَّ منه، مثلُ أن يضطرَّ الناسُ إلى ما عندَه من الطعامِ واللِّباسِ، فيجبُ عليه ألا يبيعَهم إلا بالقيمةِ المعروفةِ بغير اختيارِه، ولا يعطوه زيادةً على ذلك (¬١).

والصمتُ، وملازمةُ لُبْسِ الصُّوفِ، والتعرِّي، والقيامُ في الشَّمْسِ، أو لُبْسُ اللِّيفِ، أو يغطِّيَ وجهَه، أو يمتنعَ من أكْلِ الخُبْزِ أو اللَّحْمِ، أو شُرْبِ الماءِ ونحوِه: كلُّه بدعٌ مردودةٌ ليست من الدِّينِ؛ فإن المبتدعَ لذلك قصْدُه أن يعظَّمَ ويُزارَ؛ فليس عملُه للهِ ولا صوابًا؛ بل زَغَلٌ وناقصٌ؛ بمنزلةِ لحم خنزيرٍ ميِّتٍ؛ حرامٌ من وجهَينِ.

فيجبُ الإنكارُ على أهلِ البِدَعِ بحُسْنِ قصدٍ؛ بحيث يكونُ المقصودُ طاعةَ اللهِ ورسولِه؛ لا اتباعَ الهوى، ولا منافسةً (¬٢).

وطولُ السراويلِ (¬٣) وسائرِ اللباسِ: ليس له أن يجعلَه أسفلَ من الكعبَينِ (¬٤).

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 1، ص 492 (SanadKitab #32, hlm. urut 485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.