Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 2, halaman 8

  1. كتاب البيوع
  2. فصل فيما يجوز بيعه، وما لا يجوز
  3. إذا اتفق أهل السوق

أولادَهم، وخرج بهم إلى دارِ الإسلامِ؛ كانوا ملكًا له باتِّفاقٍ، وله بيعُهم.

وكذلك إن باع الحربيُّ نفْسَه للمسلمِ وخرج؛ بل لو أعطوه أولادَهم بغيرِ ثمنٍ، وخرج بهم؛ مَلَكهم، وكذا لو سرَقَهم.

أما لو كان بأمانٍ ففيه قولانِ؛ أحدُهما: له شراءُ أولادِهم، والآخر: لا يجوزُ.

وكذلك لو هادَنَ المسلمون أهلَ بلْدٍ، فسَبَاهم من باعهم للمسلمِينَ.

ولو قهَر أهلُ الحربِ بعضُهم بعضًا، أو اشترى بعضُهم بعضًا، أو سرَقَهم، فوهَبَهم أو باعهم للمسلمِينَ؛ مَلَكوهم (¬١).

فَصْلٌ فيما يجوزُ بيعُه، وما لا يجوزُ

إذا اتَّفقَ أهلُ السُّوقِ ألا يَزيدوا في سِلْعةٍ لهم فيها غَرَضٌ ليشتريَها أحدُهم ويتقاسمونها، فهذا يضُرُّ بالمسلمِينَ أكثرَ مِن تلقِّي الرُّكبانِ.

أما إذا اتَّفقَ اثنانِ وفي السوقِ من يزيدُ؛ فلا يحرُمُ ذلك؛ لأن بابَ المزايدةِ مفتوحٌ.

ولا يجوزُ أن يطلبَ بالسلعةِ ثمنًا كثيرًا؛ ليغرَّ المشتريَ، فيدفعَ ما

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 2، ص 8 (SanadKitab #32, hlm. urut 489)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.