Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 2, halaman 9

  1. كتاب البيوع
  2. فصل فيما يجوز بيعه، وما لا يجوز
  3. والشريكان في العقار ونحوه

يَزيدُ على قيمتِها إذا كان جاهلًا بالقيمةِ.

وهل يلزمُ الوكيلَ عهدةُ العقدِ إذا سمَّى موكِّلًا؟ على قولَينِ هما روايتانِ، وإن لم يُسَمِّ طولِبَ بدَرَكِ المَبِيعِ.

والماءُ والكلأُ الذي يكونُ في الأرضِ المباحةِ؛ لا يجوزُ بيعُه باتِّفاقِ العلماءِ (¬١).

ولا يجوزُ للمالكِ أن يزيدَ في السِّلْعةِ، فإنه يكون ظالمًا ناجِشًا؛ بل هو أعظمُ مِن نَجْشِ الأجنبيِّ؛ فإنه لا يُبطلُ البيعَ؛ وأما البائعُ إذا ناجَشَ أو واطَأَ مَن يُناجِشُ؛ ففي بطلانِ البيع قولانِ؛ هما روايتانِ (¬٢).

لا يجوزُ خَلْطُ الماءِ باللبنِ لمن يريدُ بيعَه، ولو أعْلَمَ به المشتريَ؛ فإنه لا يدري قدْرَ ما شابَهُ.

والشَّريكانِ في العَقارِ ونحوِه؛ يجوزُ لكلِّ واحدٍ أن يؤاجِرَ للآخرِ، ويؤاجِرَه لغيرِهما، ويتهايآه بالمكانِ وبالزمانِ (¬٣).

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 2، ص 9 (SanadKitab #32, hlm. urut 490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.