Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 2, halaman 20

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا
  3. فصل
  4. بيع الدراهم بأنصاف،

الكبائرِ، والسيمياءُ هي مِن السِّحْرِ (¬١).

فَصْلٌ

بيعُ الدَّراهمِ بأنصافٍ، وأصلُه مسألةُ مُدِّ عَجْوةٍ، وهي على ثلاثةِ أقسامٍ، يجمعُها: بيعُ رِبَويٍّ بجنسِه، ومعهما أو معَ أحدِهما مِن غيرِ جنسِه:

القسمُ الأولُ: أن يكونَ المقصودُ بيعَ ربويٍّ بجنسِه متفاضلًا، ويُضَمَّ إلى الأقلِّ غيرُ الجنسِ حيلةً، مثلُ بيع ألْفَي دينارٍ بألفِ دينارٍ ومنديلٍ؛ فالصوابُ في مثلِ هذا: الجزمُ بالتحريمِ، كما هو مذهَبُ مالكٍ وأحمدَ والشافعيِّ، وإلا فلا يعجِزُ أحدٌ في رِبَا الفضلِ.

القسمُ الثاني: أن يكونَ المقصودُ بيعَ غيرِ رِبَويٍّ مع ربويٍّ، وإنما دخل الرِّبَويُّ ضمنًا وتَبَعًا؛ كبيعِ شاةٍ ذاتِ صوفٍ ولبنٍ بشاةٍ ذاتِ صوفٍ ولبنٍ، أو سيفٍ فيه فِضَّةٌ يسيرةٌ بسيفٍ أو غيرِه فيه فِضَّةٌ، أو دارٍ مموَّهٍ بدارٍ؛ فهنا الصحيحُ في مذهَبِ مالكٍ وأحمدَ: الجوازُ.

وكذلك لو كان المقصودُ بيعَ الرِّبويِّ بغيرِ الربويِّ؛ مثلُ بيعِ الدارِ والسيفِ بذهبٍ، أو بيعِه بجنسِه وهما متساويان.

ومَسْألةُ الدراهمِ المغشوشةِ في زمانِنا من هذا البابِ؛ فإن الفِضَّةَ

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 2، ص 20 (SanadKitab #32, hlm. urut 501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.