-
الذهب المخيش
-
ومن احتاج إلى دراهم
-
وأما الحياصة؛
-
ومن اشترى قمحا إلى أجل
-
ومن تداين من رجل
-
وكل قرض جر منفعة فهو ربا
-
ويجب على المقترض
-
ولا يجوز الوفاء فلوسا
-
وإذا قوم السلعة بقيمة حالة
-
ولو باعه ملكه بيع أمانة
-
إذا كان له على رجل دراهم مؤجلة
-
وإذا أبيعت أسورة ذهب
-
ومن قال لتجار
-
فصل
sub-bab ›
-
فصل
sub-bab ›