Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 2, halaman 35

  1. كتاب الأطعمة وغيرها
  2. فصل في بيع الأصول والثمار
  3. ويجوز بيع القصب السكر والجوز واللوز في أصح

عنه لأنه نوعُ مَيْسِرٍ؛ مِن كونِه أكْلَ مالٍ بالباطلِ، فإذا عارَضَه ضررٌ أعظمُ منه أباحه؛ دفعًا لأعظمِ الفسادَينِ باحتمالِ أدناهما، واللهُ أعلمُ (¬١).

ويجوزُ بيعُ القصبِ السُّكَّرِ والجَوْزِ واللَّوْزِ في أصحِّ قولَيِ العلماءِ، وكذلك اللفتُّ والقُلقاسُ في أصحِّ القولَينِ؛ وهو قولٌ لأحمدَ، وكذلك بيعُ المَقاثي بعروقِها، وكلُّ ذلك مِن بابِ تجويزِه للحاجةِ؛ لأن في تحريمِه فسادًا أعظمَ منه عندَ جوازِه.

ثم إن الجوائحَ توضَعُ إن تَلِفَ كالثمرةِ، والشريعةُ استقرَّتْ على أن ما يحتاجُ إلى بيعِه يجوزُ، وإن كان معدومًا؛ كالمنافعِ وأجزاءِ الثمرِ الذي لم يَبْدُ صلاحُه معَ الأصلِ، والذي بدا صلاحُه مطلقًا؛ كما استقرَّ أن ذلك يجوزُ تَبَعًا، وإن لم (¬٢) يجُزْ مفردًا، ومنه ما روى مسلمٌ: «من باعَ عَبْدًا وله مالٌ، فمالُه للبائعِ إلا أن يشترِطَه المُبْتاعُ» (¬٣).

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 2، ص 35 (SanadKitab #32, hlm. urut 516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.