Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 2, halaman 36

  1. كتاب الأطعمة وغيرها
  2. فصل
  3. ظاهر مذهب أحمد

فَصْلٌ

ظاهرُ مذهَبِ أحمدَ: أن ما كان متعيِّنًا بالعقدِ؛ لا يحتاجُ إلى توفيةٍ بكيلٍ أو وزنٍ ونحوِهما؛ بحيثُ يكونُ المشتري قد تمكَّنَ من قبضِه، فهو مِن ضمانِه؛ قبَضَه أو لم يقبِضْه؛ كصُبْرةٍ اشتراها جِزافًا ونحوِه؛ وهو قولُ مالكٍ.

أما عند (¬١) الشافعيِّ وأبي حنيفةَ: فإنها من ضمانِ البائعِ؛ وهو روايةٌ عن أحمدَ اختارها أبو محمدٍ.

لكنَّ الصوابَ في ذلك متنوعةٌ؛ فمذهبُ أبي حنيفةَ: لا يَدْخُلُ المبيعُ كلُّه في ضمانِ المشتري إلا بالقبضِ، إلا العَقارَ.

وعند الشافعيِّ: العقارُ وغيرُه سواءٌ؛ وهو روايةٌ عن أحمدَ.

وعن أحمد روايةٌ بالفرقِ بينَ المَكيلِ والموزونِ وغيرِهما.

وروايةٌ بالفرقِ بينَ الطعامِ وغيرِه.

وروايةٌ بينَ المطعومِ المَكيلِ الموزونِ وغيرِه.

وهذا في القبضِ عنه؛ كالرواياتِ (¬٢) في الرِّبا (¬٣).

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 2، ص 36 (SanadKitab #32, hlm. urut 517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.