Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 2, halaman 41

  1. كتاب الأطعمة وغيرها
  2. فصل في المصراة وغيرها
  3. وكل بيع غرر

وهذه تُبْنى على أن العقوباتِ في الأموالِ تتبعُ حيث جاءت بها الشريعةُ، كالأبدانِ يُتَّبَعُ فيها ما جاءت به الشريعةُ من العقوبة.

وادَّعى طائفةٌ أن العقوباتِ الماليةَ منسوخةٌ، ولا حُجَّةَ معهم بذلك أصلًا؛ وكما أنَّ البدنَ إذا قام به الفُجور قد يُتلَفُ، كذلك الذي قام به صَنَعةُ الفُجورِ مثلُ الصنَمِ؛ يجوزُ تلفُه وتحريقُه؛ كما حرَّقَ رسولُ اللهِ ﷺ الأصنامَ (¬١).

وكذلك مَن صنَع صنعةً مُحَرَّمةً في طعامٍ أو لِباسٍ ونحوِ ذلك (¬٢).

ولا يجوزُ للدَّلَّالِ (¬٣) أن يكونَ شريكًا في أن يَزيدَ مِن غيرِ عِلْمِ البائعِ؛ لأنه لا يحبُ أن يزيدَ أحدٌ عليه، فلا ينصحَ، وإذا تواطأ جماعةٌ على ذلك استحَقُّوا التعزيرَ، ومِن تعزيرِهم أن يُمْنعوا المُناداة حتى يتوبوا، وتظهرَ توبتُهم (¬٤).

وكلُّ بيعِ غَررٍ؛ مثلُ الطائرِ في الهواءِ، والشَّارِدِ، والآبِقِ، والثَّمرةِ

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 2، ص 41 (SanadKitab #32, hlm. urut 522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.