Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 2, halaman 42

  1. كتاب الأطعمة وغيرها
  2. فصل في المصراة وغيرها
  3. إذا مات رب المال في المضاربة

قبلَ بدُوِّ صلاحِها، وبيعِ الحَصاةِ؛ مِن المَيْسِرِ الذي حرَّمه اللهُ في القرآنِ؛ لأنه إنْ قُدِرَ عليه كان المشتري قد قَمَرَ البائعَ؛ حيث أخَذ مالَه بدونِ قيمتِه، وإن لم يُقْدَرْ عليه؛ كان البائعُ قد قَمَرَ المشتريَ، وفي كلٍّ منهما أكْلُ مالٍ بالباطلِ؛ فهو قِمارٌ.

ومنه: أن يبيعَه ما في (¬١) بطنِ الدابَّةِ ونحوِه.

ويجوزُ بيعُ العَرِيَّة لحاجةِ البائعِ إلى البيع؛ كما قد بُسِطَ (¬٢).

إذا أنْزَى على بهائمِه فَحْلَ غيرِه؛ فالنتاجُ له، ولكن إذا كان ظالمًا في الإنزاءِ؛ بحيثُ يضُرُّ بالفحْلِ المُنْزَى؛ فعليه ضمانُ ما نقَصَ لصاحبِه، فإنْ لم (¬٣) يعرِفْ له صاحبًا؛ تصدَّقَ عنه، وأما إن كان لا يضرُّه؛ فلا قيمةَ له (¬٤).

إذا مات ربُّ المال في المُضارَبةِ؛ انفسخَتْ، ثم إذا علِمَ العاملُ بموتِه وتصرَّفَ بغيرِ إذن؛ فهو غاصبٌ.

وقد اختلَف العلماءُ في الرِّبْحِ: هل هو للمالكِ فقط كنماءِ الأعيانِ؟ أو للعامِلِ فقط لأن عليه الضمانَ؟ أو يتصدَّقانِ به؛ لأنه رِبْحٌ خبيثٌ؟ أو

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 2، ص 42 (SanadKitab #32, hlm. urut 523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.