بناءُ حائطٍ ونحوه (¬١).
ما لا تقومُ العمارةُ إلا بهم من العُمَّالِ والحُسَّابِ، فهم من العِمارةِ (¬٢).
ولا يجوزُ بيعُ شيءٍ من طريقِ المسلمِينَ؛ سواءٌ كانت واسعةً أو ضيقةً (¬٣).
وإذا صالح على بعضِ الحقِّ خوفًا من ذَهابِ جميعِه؛ فهو مُكْرَهٌ لا يصحُّ صلحُه، وله أن يطالبَه بالحقِّ بعدَ ذلك إذا أقرَّ به أو ثبَتَ ببينةٍ (¬٤).
وإذا لم يَبْقَ من أهلِ الذمَّةِ في القريةِ أحدٌ؛ بل ماتوا أو أسْلَموا؛ جاز أن تُتَّخَذَ البِيَعةُ مسجدًا؛ لا سيَّما إن كانت ببرِ الشَّامِ؛ فإنه فُتِحَ عَنْوةً (¬٥).
لا يجوزُ لأحدٍ أن يُخْرِجُ في طريقِ المسلمِينَ شيئًا من أجزاءِ البناءِ؛