Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 2, halaman 57

  1. كتاب الأطعمة وغيرها
  2. فصل في الضمان
  3. ومن سلم غريمه إلى السجان

فَصْلٌ فِي الضَّمَانِ

إذا تعدَّى المضمونُ فهَرَب معَ قدرتِه على الوفاءِ؛ فما لَزِمَ الضامنَ من غرامةِ؛ فله أن يرجِعَ بذلك على المضمونِ الذي ظلَمه؛ إذا كان ما غَرِمه بالمعروفِ ضمانَ ما لم يَجِبْ (¬١).

وضمانُ المجهولِ جائزٌ عندَ جمهورِ العلماءِ؛ كمالكٍ وأبي حنيفةَ وأحمدَ، ولا يجوزُ عندَ الشافعيِّ.

ويجوزُ للكاتبِ والشاهدِ أن يكتُبَه ويَشْهَدَ عليه؛ ولو لم يَرَ جوازَه؛ لأنه من مسائلِ الاجتهادِ، ووليُّ الأمرِ يحكُمُ بما يراه من القولَينِ (¬٢).

وإذا كان على الولدِ مال فتغيَّبَ؛ فلا يُطلَبُ به والدُه إذا لم يكُنْ ضامنَه، ولا له عندَه مالٌ؛ لكن إن أمكنه معاونةُ صاحبِ الحقِّ على إحضارِ ولدِه بالتعريفِ بمكانه ونحوِه؛ لَزِمَه ذلك، وإلا فلا شيءَ عليه (¬٣).

ومن سلَّم غريمَه إلى السجَّانِ ففَرَّطَ فيه حتى هَرَب؛ فالسجَّانُ ونحوُه

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 2، ص 57 (SanadKitab #32, hlm. urut 538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.