Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 2, halaman 62

  1. كتاب الأطعمة وغيرها
  2. فصل
  3. وإذا طلب الشريك أن يؤاجروا العين

أحدُها: يُقْسَمُ بينَهما؛ وهو قولُ أبي حنيفةَ.

والثاني: يوقفُ الأمرُ حتى يصطلِحا؛ كقولِ الشافعيِّ.

والثالثُ مذهَبُ أحمدَ: يُقْرَعُ بينَهما، فمن قرعَ حلَف وأخَذَ؛ لما رَوى أبو داودَ: أن رجلَينِ اختَصَما في متاعٍ ولا بيَّنةَ لواحدٍ منهما، فقال النبيُّ ﷺ: «استَهِما عليه» (¬١).

وإذا طلَب الشريكُ أن يؤاجروا العينَ ويقتسموا الأجرةَ، أو أن يهايئُوه بقسْمِ المنفعةِ؛ وجَب على الشُّركاء إجابتُه إلى أحدِ الأمرَينِ، وليس لهم الغلق (¬٢)؛ وهو قولُ مالكٍ وأحمدَ وأبي حنيفةَ، ويجبُ على الشَّريكِ أن يُعَمِّرَ معَ شريكِه في أصحِّ قولي العلماءِ (¬٣).

فإن أجابوه إلى المُهايَأَةِ، وطلَبوا تطويلَ الدَّورِ الذي يأخذُ فيه نصيبَه، وطلب هو تقصيرُه؛ وجبت إجابتُه دونَهم؛ فإن المهايأةَ فيها

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 2، ص 62 (SanadKitab #32, hlm. urut 543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.