Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 2, halaman 67

  1. كتاب الأطعمة وغيرها
  2. فصل في الوكالة
  3. ومن وكل رجلا في تحصيل أمواله،

الوَكالةُ بالتطليقِ هنا، كما ذكَر ذلك الفقهاءُ، وقد يُظَنُّ أنَّ التوكيلَ في التطليقِ كذلك.

والصوابُ: أنه يبطُلُ توكيلُها في طلاقِ الأولى إذا طلَّقَها؛ لأن مقصودَه أني لا أجمعُ بينَكِ وبينَها إلا برِضاكِ؛ لما تكرهُ من الضررِ بما تستحِقُّه بالعقد من القَسْمِ ونحوِه، فإذا بَتَّها لم يبقَ لها عليه حقٌّ، فلا تزاحِمُها تلك في الحقوقِ، ولا يعتبرُ رضاها في تزوُّجِه بتلك؛ لأن العادةَ أنه يُرضي زوجتَه، وهو قد أسخَطَها بطلاقِها، كيفَ يقصدُ رضاها بما هو دونَه؟ (¬١).

ومَن كان مملوكُه يتصرَّفُ له تصرُّفَ الوكلاءِ؛ من البيعِ والإجارةِ ونحوِها، وهو يعلمُ ذلك، ففعَلَ شيئًا من البيعِ أو الإجارةِ، فقال السيدُ: ليس هو وكيلي في ذلك: لم يُقبَلْ إنكارُه؛ حتى لو قُدِّر أنه لم يُوكِّلْه، فتفريطُه وتسليطُه عدواناً منه يُوجِبُ الضمانَ (¬٢).

ومَن وكَّل رجلًا في تحصيلِ أموالِه، والتحدثِ فيها بالعشرِ، أو وكَّلَه مطلقًا على الوجهِ المعتادِ الذي يقتضي في العرفِ أنَّ له العشرَ: فله ذلك، فإنه يستحِقُّ العشرَ بشرطٍ لفظيٍّ أو عرفيٍّ، وهذا كاستئجارِ الأرضِ للزرعِ بجزءٍ من زرعِها، وهي مسألةُ قفيزِ الطحَّانِ، ومَن نقل

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 2، ص 67 (SanadKitab #32, hlm. urut 548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.