Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 2, halaman 66

  1. كتاب الأطعمة وغيرها
  2. فصل في الوكالة
  3. ومن طلق زوجته،

فَصْلٌ فِي الوَكَالَةِ

إذا قال لرجلٍ: إن لم ترضَ زوجتي بالنفقةِ سلِّم إليها كتابَها؛ فقد وكَّلَه، وهذا القولُ كنايةٌ في الطلاقِ.

فإن قال المُوكِّل: أردتُّ به الطلاقَ، أو عُلِم ذلك بقرينةِ الحالِ؛ ملَك الوكيلُ أن يطلِّقَ واحدةً، لا ثلاثًا؛ إلا بإذنِ الموكِّلِ.

فإذا قال الموكل: لم أُرِدْ إلا واحدة؛ كان القولُ قولَه، وللزوجِ أن يُراجِعَها (¬١).

وإذا أَجَر أرضَ موكِّلِه بناقصٍ عن شركته؛ مثلُ أن أَجَرها بنصفِ أجرةِ المِثْلِ؛ كان الوكيلُ ضامنًا للنقصِ.

وهل للمالكِ إبطالُ الإجارةِ؟ فيه نزاعٌ (¬٢).

ومَن طلَّق زوجتَه، ثم تزوَّجَ غيرَها، ووكَّلَ الثانيةَ في طلاقِ الأولى، فقال: متى ما رددتُّ أمَّ أولادي كان طلاقُها بيدِكِ؛ ثم طلَّقَ التي وكَّلَها؛ بطَلَتْ وَكالتُها في ذلك.

بخلافِ ما لو وكَّلَها في بيعٍ ونحوِه، ثم طلَّقَها ثلاثًا؛ لم تبطُلِ

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 2، ص 66 (SanadKitab #32, hlm. urut 547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.