Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 2, halaman 65

  1. كتاب الأطعمة وغيرها
  2. فصل
  3. ولا يجوز أن يبيعه على أن يقرضه

يفتَرِقان في الحِلِّ ومقدارِ الرِّبْحِ على أحدِ القولَينِ؛ فظاهرُ مذهَبِ أحمدَ: أن الرِّبْحَ على ما شرَطا، وعلى القولِ الآخرِ: الرِّبْحُ تبَعٌ للمالِ، وللآخرِ أجرةُ المثلِ، والأصحُّ في هذا: أن له رِبْحَ المثلِ، والأقوالُ ثلاثةٌ (¬١).

وإذا كان غَنَمُ الخلطاءِ معَ راعٍ، واحتاجَتْ إلى نفقةٍ، فباع بعضَها، وأنفَقَه على الباقي؛ اقتَسَموا الباقيَ على قدرِ رؤوسِ الأموالِ، أو غُرِّمَ أربابُ الباقي قيمةَ ما باعه (¬٢).

وإذا كان الشريكُ في البقرةِ يأخذُ اللبنَ، وهو قدرُ العَلَفِ؛ فلا شيءَ عليه، وإن كان انتفاعُه بها أكثرَ من العلَفِ؛ أعطى شريكَه نصيبَه من الفضلِ (¬٣).

ولا يجوزُ أن يبيعَه على أن يُقرِضَه، ولا يؤجرَه على أن يساقيَه، ولا يشاركَه على أن يُقرِضَه، ولا يبيعَه على أن يبتاعَ منه، باتفاقِهم (¬٤).

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 2، ص 65 (SanadKitab #32, hlm. urut 546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.