Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 2, halaman 64

  1. كتاب الأطعمة وغيرها
  2. فصل
  3. ومن اشترك هو وآخر

واسعةٌ، ومثلُ هذه المسائلِ الاجتهاديةِ لا تُنْكَرُ باليدِ (¬١).

وإذا لم يتَّفِقِ الشريكان في الدابَّةِ بجعلِها عندَ أحدِهما أو غيرِهما؛ جعَلها الحاكمُ عندَ ثالثٍ يختارُه لها، فإنْ طلَب أحدُهما مفاضلةَ الآخرِ فيها، بيعَتْ جميعُها، وقُسِم ثمنُها بينَهما (¬٢).

وكذا الدارُ إذا طلَب أحدُهما القسمةَ، وكانت تقبَلُها؛ قُسِمَتْ، وأُجْبِر الممتنعُ عندَ الأربعةِ، وإلا كان لطالب القسمةِ طلَبُ البيع، فيُجْبرُ الممتنعُ، ويُقْسَمُ بينَهما الثمنُ في مذهَبِ مالكٍ وأبي حنيفةَ والإمامِ أحمدَ (¬٣).

ومن اشْتَرك هو وآخرُ؛ مِن أحدِهما الدابَّةُ، ومن الآخرِ دراهمُ؛ نُظِر في قيمةِ الدابَّةِ، فتكونُ هي والدَّراهمُ رأسَ المالِ، وذلك مشتركٌ بينَهما؛ لأن عندَنا الشركةَ والقسمةَ تصحُّ بالأقوالِ، لا تفتقِرُ إلى خَلْطٍ ولا تمييزٍ، وإذا اقتسما بيعَتِ الدابَّةُ، واقتَسَما ثَمَنَها.

هذا إذا صحَّحْنا الشركةَ بالعُروضِ، وأما إذا أبْطلْناها فحُكمُ الفاسدةِ حكمُ الصحيحةِ في الضمانِ وعدمِه، وصحةِ التصرُّفِ وفسادِه، وإنما

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 2، ص 64 (SanadKitab #32, hlm. urut 545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.