Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 2, halaman 82

  1. كتاب الغصب
  2. ومن وهب ربع مكان؛

وأما الكاملُ: فهو الذي ينتصرُ لحقِّ اللهِ، ويعفو عن حقِّ نفْسِه (¬١).

ومَن غصَب زرعَ رجلٍ وحصَدَه؛ أُبيحَ للفقراءِ إلْقاطُ المتساقِطِ، كما لو حصَدَها المالِكُ، كما يُباحُ رَعْيُ الكَلَأِ في الأرضِ المغصوبةِ؛ نصَّ أحمدُ على هذه المسألةِ الثانيةِ؛ لأن ما يُباحُ من الكَلَأِ واللقاطِ لا يختلفُ بالغَصْبِ وعدمِه، ولا يمنعُه حقَّ الملكِ (¬٢).

ومَن وهَب ربعَ مكانٍ؛ فتبيَّنَ أنه أقلُّ من ذلك؛ لم تبطُلِ الهِبَةُ (¬٣).

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 2، ص 82 (SanadKitab #32, hlm. urut 563)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.