Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 2, halaman 83

  1. كتاب الغصب
  2. باب الشفعة
  3. إذا باع المشتري الشقص المشفوع

بَابُ الشُّفْعَةِ

لا يحِلُّ الكذبُ والتحيلُ على إسقاطِ حقِّ المسلمِ من الشُّفْعةِ وغيرِها، ويجبُ على المشتري تسليمُ الشِّقْصِ بالثمنِ الذي وقَع باطنًا (¬١).

والتحيلُ على إسقاطِها بعدَ وجوبِها؛ حرامٌ باتِّفاقِ، وإنما النِّزاعُ في الاحتيالِ عليها قبلَ الوجوبِ (¬٢).

إذا باع المشتري الشِّقْصَ المشفوعَ؛ فلا تسقُطُ الشُّفْعةُ، وإن وقَفَه أو وهَبَه؛ ففيه نزاعٌ.

وحيثُ حكَم الحاكمُ للشفيعِ بالشُّفْعةِ؛ فلا يُنقَضُ الوقفُ، إلا إذا أخذ الشفيعُ الشِّقْصَ، أما مجرَّدُ الحكمِ باستحقاقِه فلا؛ لكن ما وُجِد من التصرفاتِ لأجلِ الاحتيالِ على إسقاطِ الشُّفْعةِ؛ فهو باطلٌ، فإذا أظهَرَ صورةَ أن البَيْعَ باطلٌ لتخلُّفِ شَرْطِه؛ بأن ادَّعَى عدَمَ الرؤيةِ المعتبَرةِ، وردَّ المبيعَ، ثم وقَفه البائعُ على المشتري حيلةً؛ فكلُّه باطلٌ،

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 2، ص 83 (SanadKitab #32, hlm. urut 564)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.